الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      الفرع الخامس : اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة ; فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة ، فلو كان للمقتول ابن واحد مثلا استعان برجل آخر من عصبة المقتول ولو غير وارث يحلف معه أيمانها ، وأظهر الأقوال دليلا هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة : " يحلف خمسون منكم . " الحديث . وهما ابنا عم المقتول ، ولا يرثان فيه لوجود أخيه ، وقد قال لهم " يحلف خمسون منكم " ، وهو يعلم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل المقتول عشرون رجلا وارثون ، لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في درجته أو أقرب منه نسبا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأجاب المخالفون بأن الخطاب للمجموع مرادا به بعضهم ، وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده ; فإن كانوا خمسين حلف كل واحد منهم يمينا ، وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم بحسب استحقاقهم في الميراث ، فإن نكل بعضهم رد نصيبه على الباقين إن كان الناكل معينا لا وارثا ، فإن كان وارثا يصح عفوه عن الدم ، سقط القود بنكوله ، وردت الأيمان على المدعى عليهم على نحو ما قدمنا . هذا مذهب مالك رحمه الله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما القسامة في الخطأ عند مالك رحمه الله فيحلف أيمانها الوارثون على قدر أنصبائهم ، فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة حلف الخمسين يمينا كلها واستحق نصيبه من الدية .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما الشافعي رحمه الله فقال : لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خاصة خمسين يمينا سواء قلوا أم كثروا ، فإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم يمينا ، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين ، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله : أن القسامة إنما تستحق بها [ ص: 143 ] الدية لا القصاص .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما الإمام أحمد فعنه في هذه المسألة روايتان :

                                                                                                                                                                                                                                      الأولى : أنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يمينا ، كل رجل يحلف يمينا واحدة ، فإن وجدت الخمسون من ورثة المقتول فذلك ، وإلا كملت الخمسون من العصبة الذين لا يرثون ، الأقرب منهم فالأقرب حتى تتم الخمسون ، وهذا قول لمالك أيضا ، وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح .

                                                                                                                                                                                                                                      والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحلف أيمان القسامة إلا الورثة خاصة ، وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد منهم ، فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق ، إلا أن النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمد ، فالمراد بالورثة عنده الذكور خاصة . وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي حامد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد قدمنا أن أيمان القسامة عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد بها القتيل ، فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا .

                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه

                                                                                                                                                                                                                                      قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ، فإذا وزعت على عدد أقل من الخمسين ووقع فيها انكسار ، فإن تساووا جبر الكسر عليهم ، كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين ; فإن على كل واحد منهم ثلث الخمسين يمينا ، وهو ست عشرة وثلثان ، فيتمم الكسر على كل واحد منهم ، فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا .

                                                                                                                                                                                                                                      فإن قيل : يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على خمسين يمينا ; لأنها تصير بذلك إحدى وخمسين يمينا .

                                                                                                                                                                                                                                      فالجواب : أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز ، وتحميل بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز ، فعلم استواؤهم في جبر الكسر ، فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها الحالفون ، كأن كان على أحدهم نصفها ، وعلى آخر ثلثها ، وعلى آخر سدسها ، حلفها من عليه نصفها تغليبا للأكثر ، ولا تجبر على صاحب الثلث والسدس . وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل العلم ، وقال غيرهم : تجبر على الجميع . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 144 ] وقال بعض أهل العلم : يحلف كل واحد من المدعين خمسين يمينا ، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه . واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف الخمسين يمينا كلها . قال : وما يحلفه منفردا يحلفه مع غيره كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى .

                                                                                                                                                                                                                                      قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول بعيد فيما يظهر ; لأن الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط ، وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى ، والعلم عند الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية