الفرع الرابع : إن ردت الأيمان على المدعى عليهم  فقد قال بعض أهل العلم : لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين يمينا ، ولا توزع الأيمان عليهم بقدر عددهم . 
قال مالك  في الموطأ : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وهو مذهب الإمام أحمد    . 
وقال بعض علماء الحنابلة : تقسم الأيمان بينهم على عددهم بالسوية ; لأن المدعى عليهم متساوون .  وللشافعي  قولان كالمذهبين اللذين ذكرنا ، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل يحبسون حتى يحلفوا ، وهو قول أبي حنيفة  ، ورواية عن أحمد  ، وهو مذهب   [ ص: 142 ] مالك  أيضا ، إلا أن المالكية يقولون : إن طال حبسهم ولم يحلفوا تركوا ، وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة ، ولا أعلم لهذا دليلا ، وأظهر الأقوال عندي : أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان ، ورواه  حرب بن إسماعيل  عن أحمد  ، وهو اختيار أبي بكر    ; لأنه حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هاهنا كسائر الدعاوى ; قال في المغني : وهذا القول هو الصحيح ، والله تعالى أعلم . 
				
						
						
