10212  ( وقد أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة  ، ثنا  الحاكم أبو أحمد الحافظ  ، ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله  المعدل بحلب  ، ثنا إبراهيم ، يعني ابن سعيد الجوهري  ، ثنا حسين ، يعني بن محمد المروروذي  ، ثنا شيبان  عن منصور  عن محمد بن عبد الرحمن  عن نافع  عن عبد الله بن عمر  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا  أو يكون بيعهما عن خيار  . وكان عمر  أو  ابن عمر  ينادي البيع صفقة أو خيار  . ( وروي ) عن  مطرف بن طريف  تارة عن  الشعبي  عن عمر  ، وتارة عن  عطاء بن أبي رباح  عن عمر   - رضي الله عنه - البيع صفقة أو خيار ، وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك ، فإن صح فالمراد به - والله أعلم - بيع شرط فيه قطع الخيار ، فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار ، فهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر  وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط ، والصحيح أنه أراد به - والله أعلم - التخيير بعد البيع ، إلا أن نافعا  ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره . والذي يبين ذلك . 
				
						
						
