10298 باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه
استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الربا .
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا أبو كريب ، ثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب .


