10317 باب بيع اللحم بالحيوان 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  قال : سمعت  يحيى بن منصور القاضي  يقول : سمعت  أبا بكر محمد بن إسحاق ، يعني ابن خزيمة  ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي  قال : حدثني أبي قال : حدثني  إبراهيم بن طهمان  عن الحجاج بن الحجاج  عن قتادة  عن الحسن  عن سمرة   : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم   . هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع  الحسن البصري  من  سمرة بن جندب  عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل  سعيد بن المسيب  والقاسم بن أبي بزة  وقول  أبي بكر الصديق   - رضي الله عنه . 
				
						
						
