10324  ( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  في آخرين قالوا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا الربيع بن سليمان  ، أنا  الشافعي  ، أنا سفيان  عن  الزهري  عن سالم  عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع  ، إلا أن يشترط المبتاع  . رواه مسلم  في الصحيح عن يحيى بن يحيى  وغيره عن سفيان   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					