10466 باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه 
( أخبرنا )  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  ، أنا  أحمد بن عبيد الصفار  ، أنا  أحمد بن إبراهيم بن ملحان  ، ثنا  يحيى بن بكير  ، حدثني الليث  ، حدثني  جعفر بن ربيعة  عن  عبد الرحمن الأعرج  عن  أبي هريرة  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تصروا الإبل  [ ص: 321 ] والغنم  ، فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  يحيى بن بكير  ، وأخرجه مسلم  كما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					