10466 باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، حدثني الليث ، حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تصروا الإبل [ ص: 321 ] والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر . رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم كما مضى .


