11968 جماع أبواب المواريث . 
باب فرض الزوج والزوجة . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني  عبد الرحمن بن الحسن القاضي  ، ثنا إبراهيم بن الحسين  ، ثنا  آدم بن أبي إياس  ، ثنا  ورقاء  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  في قوله عز وجل ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين    ) قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن   . رواه  البخاري  عن محمد بن يوسف   [ ص: 227 ] عن  ورقاء  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					