11969  ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر   ( ح ، وأخبرنا )  أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي  ، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي  ، أنا أبو يعلى  ، قالا : ثنا محمد بن بكار  ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان  ، عن أبيه ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها ، عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد  على معاني زيد  ، قال : يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف  ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ، لا ينقص من ذلك شيء ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع  ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					