11970 باب فرض الأم 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر  ، ( ح ، وأخبرنا ) أبو بكر الفارسي  ، أنا إسماعيل الخلالي  ، أنا أبو يعلى  ، قالا : ثنا محمد بن بكار  ، ثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت  ، عن  زيد بن ثابت   : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد  على معاني زيد  ، قال : وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا ، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى  ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا ، إلا في فريضتين فقط ، وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي ، وهو السدس من رأس المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					