12608 جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه . 
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء 
( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف  ، أنا  أبو سعيد بن الأعرابي  ، ثنا  ابن أبي مسرة  ، ثنا الحميدي   ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه بن نصر  ، ثنا  بشر بن موسى الأسدي  ، ثنا الحميدي  ، ثنا سفيان  ، ثنا  عمرو بن دينار  ومعمر  ، عن  ابن شهاب  أنه سمع  مالك بن أوس بن الحدثان  يقول : سمعت  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يقول : إن أموال بني النضير  كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله منه نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة  [ ص: 346 ] في سبيل الله   . رواه  البخاري  في الصحيح عن  علي ابن المديني  ، ورواه مسلم  عن يحيى بن يحيى  ، كلاهما عن سفيان   . 
				
						
						
