12756 باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر ، وفي الماشية الصدقة ، وفي الورق الزكاة ، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا كله صدقة . 
قال  الشافعي   : والعرب تقول له صدقة ، وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ،  ثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  ثنا  أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله السعدي ،  أنبأ  يزيد بن هارون ،  أنبأ  يحيى بن سعيد ،   ( ح وأنبأ )  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،  أنبأ أحمد بن عبيد ،  ثنا  أحمد بن إبراهيم بن ملحان ،  ثنا  يحيى بن بكير ،  ثنا الليث ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ،  عن ( أبيه ) يحيى بن عمارة ،  عن  أبي سعيد الخدري   - رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ،  ولا فيما دون خمس أوسق صدقة   . رواه مسلم  في الصحيح ، عن  محمد بن رمح ،  عن الليث ،  وأخرجه  البخاري  من وجه آخر ، عن  يحيى بن سعيد   . 
 [ ص: 6 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					