12761  ( وأخبرنا ) أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسداباذي  بها ، أنبأ  أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي  ، ثنا علي بن الحسين بن سليمان - يعني: القطيعي  ، ثنا المسروقي - يعني: موسى بن عبد الرحمن ،  ثنا حفص بن راشد ،  عن عثمان بن عطاء الخراساني ،  عن أبيه ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة من ثمانية أصناف ، ثم توضع في ثمانية أسهم ،  ففرضها في الذهب ، والورق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والزرع ، والكرم ، والنخل ، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين   ) إلى آخر الآية . إسناد هذا ضعيف وفي نص الكتاب كفاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					