12825 باب سهم الغارمين 
( أخبرنا )  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أنبأ  أبو سعيد ابن الأعرابي ،  ثنا  سعدان بن نصر المخرمي ،   ( ح وأنبأ )  أبو الحسين بن بشران العدل  ببغداد ،  أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ،  ثنا سعدان ،  ثنا  سفيان بن عيينة ،  ثنا  هارون بن رئاب ،  عن كنانة بن نعيم ،  عن قبيصة بن المخارق ،  قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة ، فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث   : رجل تحمل حمالة ؛ حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ؛ حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ؛ لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					