13006 باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا
( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم ، ثنا الحارث بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس أبو الحسين : ذهبت عني ، فقال: وإن كانت لرفيقة لطيفة ، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك ، وتشتمك ، فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ، فلما كان البارحة ذكرتك فوقعت فيك ، فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في بطنها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر . كانت أم ولد رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - تكثر الوقيعة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه ، فينهاها فلا تنتهي ، ويزجرها فلا تنزجر ، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقعت فيه ، قال: فلم أصبر أن قمت إلى المعول فأخذته ، فوضعته في بطنها ، ثم اتكيت عليها حتى قتلتها ، قال: فوقع طفلاها بين رجليها متضمخان بالدم ، فأصبحت ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فجمع الناس وقال: أنشد بالله رجلا رأى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حقا ، فعل ما فعل إلا قام ، قال: فأقبل الأعمى - يعني: القاتل - يتزلزل ، فذكر كلمة ، قال