13213 باب حتم لازم لأولياء الأيامى ( الحرائر البوالغ ) إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجوهن 
قال الله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن   ) 
( أخبرنا )  أبو عمرو الأديب ،  أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي ،  أخبرني  أحمد بن محمد الشرقي ،  ثنا أحمد بن حفص  والفراء - يعني: عبد الله بن محمد ،  وقطن ،  قالوا: ثنا حفص ،  حدثني  إبراهيم - يعني: ابن طهمان ،  عن  يونس بن عبيد ،  عن الحسن  ؛ أنه قال في قول الله - عز وجل: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن    ) الآية: حدثني معقل بن يسار المزني - رضي الله عنه - أنها نزلت فيه ، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله ، لا تعود إليها أبدا ، قال: وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه  . رواه  البخاري  في الصحيح عن أحمد بن حفص   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					