13375 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12283أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، وأبو محمد الكعبي ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، ثنا
يزيد بن [ ص: 139 ] صالح ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في قوله تعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) ، قال
nindex.php?page=treesubj&link=11114كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته ، فألقى عليها ثوبا ، فيرث نكاحها ، فيكون هو أحق بها ؛ فأنزل الله هذه الآية ، وقوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) من المهر: فهو الرجل يعضل امرأته ، فيحبسها ولا حاجة له فيها ؛ إرادة أن تفتدي منه ، فذلك قوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن ) ، يقول: ولا تحبسوهن (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) يعني: ما أعطيتموهن (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) يعني: العصيان البين ، وهو النشوز ، فقد أحل الله الضرب والهجران ، فإن أبت حلت له الفدية . وتمام هذا الباب يرد إن شاء الله تعالى في كتاب القسم ؛ حيث نقلنا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في هذه الآية .
13375 ( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12283أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، قَالَا: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا
يَزِيدُ بْنُ [ ص: 139 ] صَالِحٍ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) ، قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=11114كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا ، فَيَرِثُ نِكَاحَهَا ، فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَقَوْلُهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) مِنَ الْمَهْرِ: فَهُوَ الرَّجُلُ يَعْضُلُ امْرَأَتَهُ ، فَيَحْبِسُهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا ؛ إِرَادَةَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) ، يَقُولُ: وَلَا تَحْبِسُوهُنَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) يَعْنِي: مَا أَعْطَيْتُمُوهَنُّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) يَعْنِي: الْعِصْيَانَ الْبَيِّنَ ، وَهُوَ النُّشُوزُ ، فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الضَّرْبَ وَالْهِجْرَانَ ، فَإِنْ أَبَتْ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ . وَتَمَامُ هَذَا الْبَابِ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْقَسْمِ ؛ حَيْثُ نَقَلْنَا كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ .