13404 ورواه جماعة عن حماد   ( كما أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ،  أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ،  ثنا يوسف بن يعقوب ،  ثنا أبو الربيع ،  ثنا  حماد بن زيد ،   ( ح وأخبرنا )  أبو عمرو الأديب ،  أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي ،  ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ،  ثنا  خلف بن هشام ،  ثنا حماد ،  عن أبي حازم ،  عن  سهل بن سعد   : أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إن امرأة وهبت نفسها لله ولرسوله ،  فقال: ما لي في النساء حاجة اليوم ، فقال رجل من ضعفاء المسلمين: زوجنيها يا رسول الله: فقال ماذا عندك ، فقال: ما عندي شيء ، قال: أعطها ثوبا ، قال: ما أجد ، قال: أعطها ولو خاتما من حديد ، قال: ما أجد ، قال: فما عندك من القرآن ، قال:  [ ص: 145 ] كذا وكذا ، قال: فقد زوجتكها بما عندك من القرآن   . هذا حديث خلف ،  وفي رواية أبي الربيع   : فقد زوجناكها . ورواه  البخاري ،  عن  ابن أبي مريم ،  عن أبي غسان ،  عن أبي حازم ،  عن سهل ،  قال في الحديث: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن . ورواه الحسين بن محمد  عن  أبي غسان محمد بن مطرف ،  فقال في الحديث: قال: زوجتكها بما معك من القرآن ، فرواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها ، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد ، والله أعلم . 
واستدل بعض أصحابنا في ذلك بما روينا في كتاب الحج في الحديث الثابت عن  جعفر بن محمد ،  عن أبيه ، عن  جابر بن عبد الله ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة حجة الوداع ، قال: فاتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، قال: أصحابنا: وهي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن ، والله أعلم . 
				
						
						
