13581 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال . 
 [ ص: 177 ] قال  الشافعي   - رضي الله عنه : لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات ، وغير حلال منصوصة بالإحلال ، كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح ، والله تعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين ، والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . 
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ  أبو منصور النضروي  ، ثنا  أحمد بن نجدة  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا سفيان  عن  ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  ، قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب  ؛ لأن الله تعالى يقول : ( من فتياتكم المؤمنات   ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					