13605 باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول . 
( أخبرنا )  أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ  [ ص: 181 ] مالك  عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن فاطمة   - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : " فإذا حللت فآذنيني   " . قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية  وأبا جهم   - رضي الله عنهما - خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما معاوية  فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم  فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة   " . قالت : فكرهته ، فقال : " انكحي أسامة   " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به  . رواه مسلم  في الصحيح عن يحيى بن يحيى  ، عن مالك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					