13642 جماع أبواب إتيان المرأة .
باب إتيان الحائض .
قال الله تبارك وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) .
( أخبرنا )
أبو بكر : أحمد بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك عن
نافع : أن
عبد الله [ ص: 191 ] بن عمر - رضي الله عنه - أرسل إلى
عائشة - رضي الله عنها - يسألها ،
nindex.php?page=treesubj&link=32545هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشدد عليها إزارها على أسفلها ، ثم يباشرها إن شاء . هذا موقوف وقد روي مرسلا وموصولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
13642 جِمَاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ .
بَابُ إِتْيَانِ الْحَائِضِ .
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ
مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ : أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ [ ص: 191 ] بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَرْسَلَ إِلَى
عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَسْأَلُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=32545هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتَشْدُدْ عَلَيْهَا إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ . هَذَا مَوْقُوفٌ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا وَمَوْصُولًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .