13834  ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  عبد الرحمن بن الحسن القاضي  ، ثنا إبراهيم بن الحسين  ، ثنا آدم  ، ثنا شعبة  ، ثنا الحكم  عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن عائشة   - رضي الله عنها : أنها أرادت أن تشتري  بريرة  للعتق ، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة  ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق   " . قالت عائشة   - رضي الله عنها : وأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلحم فقلت : هذا مما تصدق به على  بريرة  فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هو لها صدقة ولنا هدية " . قال الحكم  قال إبراهيم   : وكان زوجها حرا فخيرت من زوجها  . رواه  البخاري  في الصحيح عن آدم  دون هذه اللفظة ، ورواه عن حفص بن عمر  ، عن شعبة  ، وفي آخره قال الحكم   : وكان زوجها حرا . قال  البخاري   : وقول الحكم  مرسل ، وقال  ابن عباس   - رضي الله عنهما : رأيته عبدا . 
( قال الشيخ ) - رحمه الله : وقد روينا عن  القاسم بن محمد  ،  وعروة بن الزبير  ، ومجاهد  ،  وعمرة بنت عبد الرحمن  ، كلهم عن عائشة   - رضي الله عنها : أن زوج  بريرة  كان عبدا . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  قال : سمعت أبا الحسن : محمد بن موسى المقرئ  يقول : سمعت  إبراهيم بن أبي طالب  يقول : خالف  الأسود بن يزيد  الناس في زوج  بريرة  فقال : إنه حر . وقال الناس : إنه كان عبدا . قال الشيخ : وقد روي عن أبي حذيفة  ، عن  الثوري  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  ، وعن أبي جعفر الرازي  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن عائشة   - رضي الله عنها - قال أحدهما : إن زوج  بريرة  كان عبدا حين أعتقت . وقال الآخر قالت : كان زوج  بريرة  مملوكا لآل أبي أحمد   . 
( أخبرنا ) بالأول  أبو عمرو الأديب  ، أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي  ، حدثني  أبو عمران بن هانئ  ، ثنا محمد بن صالح  ، ثنا أبو حذيفة   ( وأخبرنا ) بالثاني أبو بكر الأصبهاني  ، أنبأ علي بن عمر  ، ثنا  أبو بكر بن مجاهد  ، وأحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة  ، وغيرهما قالوا : ثنا عبد الله بن أيوب المخرمي  ، ثنا  يحيى بن أبي بكير  ، ثنا أبو جعفر الرازي  فذكراه وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين فرواية الجماعة عن  الثوري  ،  والأعمش  بخلاف ذلك ، والاعتماد على ما سبق ذكره وبالله التوفيق . 
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو الحسن الطرائفي  قال : سمعت  عثمان بن سعيد الدارمي  يقول : سمعت  عليا يعني ابن المديني   [ ص: 225 ] يقول لنا : أيهما ترون أثبت عروة  أو إبراهيم  عن الأسود  ، ثم قال علي   : أهل الحجاز  أثبت . قال الشيخ - رحمه الله : يريد علي  رواية عروة  وأمثاله من أهل الحجاز  أصح من رواية أهل الكوفة  ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
