13882 كتاب الصداق . 
باب النكاح ينعقد بغير مهر . 
قال الله جل ثناؤه : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن   ) . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني  ، ثنا  أبو إسماعيل : محمد بن إسماعيل السلمي  ، حدثني أبو الأصبغ : عبد العزيز بن يحيى الحراني  ، أنبأ  محمد بن سلمة  عن  أبي عبد الرحيم : خالد بن أبي يزيد  ، عن  زيد بن أبي أنيسة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  مرثد بن عبد الله  ، عن  عقبة بن عامر   - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال : نعم وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا " . فقالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا  ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف قال وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " خير الصداق أيسره   "  . 
رواه أبو داود  في السنن عن  محمد بن يحيى  ، عن أبي الأصبغ  وزاد فيه : فدخل بها الرجل ثم قال : ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا . أخبرناه أبو علي الروذباري  ، أنبأ  أبو بكر بن داسة  ، ثنا أبو داود  فذكره . 
وحديث بروع بنت واشق  دليل في هذا ، وذلك يرد إن شاء الله في موضعه . 
				
						
						
