13883 باب لا وقت في الصداق كثر أو قل .
قال الشافعي - رحمه الله - لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه حد القليل .
( وأخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا عبد الله بن عثمان ، أنبأ عبد الله هو ابن المبارك ، أنبأ معمر عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أم حبيبة - رضي الله عنها : أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وكان رحل إلى النجاشي فمات وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم حبيبة ، وإنها لبأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي ، ومهرها أربعة آلاف ثم جهزها من عنده فبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل ابن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء وكانت مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم .
[ ص: 233 ]


