14223 باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : نا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي عن ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عامر بن عبد الله بن الزبير أعلنوا النكاح " . تفرد به عن عبد الله بن الأسود عامر .