14446 باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
قال الشافعي رحمه الله : بين يعني في حديث ابن عمر : أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق .
( قال الشيخ ) : قد ذكرنا حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر .


