14477 باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات قال الله جل ثناؤه ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) وقال ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( أخبرنا )
أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا
أبو بكر بن إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16601علي بن الحسين بن الجنيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد بن كاسب ، نا
يعلى بن شبيب المكي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970634كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها ( قبل أن تنقضي عدتها ) حتى قال الرجل لامرأته : nindex.php?page=treesubj&link=28973والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت عائشة ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229nindex.php?page=treesubj&link=28973الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق .
ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد والحميدي عن
يعلى بن شبيب ( وكذلك ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه .
14477 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) وَقَالَ ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَالْقُرْآنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً لَهُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16601عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، نَا
يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ الْمَكِّيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=970634كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتَهِ : nindex.php?page=treesubj&link=28973وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا أُؤْوِيكِ إِلَيَّ قَالَتْ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ ارْتَجَعْتُكِ ثُمَّ أُطَلِّقُكِ وَأَفْعَلُ هَكَذَا فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229nindex.php?page=treesubj&link=28973الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مَنْ شَاءَ طَلَّقَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْ .
وَرَوَاهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُمَيْدِيُّ عَنْ
يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ ( وَكَذَلِكَ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ بِمَعْنَاهُ .