14724 باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنا محمد بن عبد الله الزاهري  ، نا محمد بن مسلمة  ، نا  يزيد بن هارون  ، أنا شعبة  عن ابن عون  عن  أبي صالح يعني الحنفي  قال : سأل ابن الكواء   (  عليا رضي الله عنه   ) عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها  فقال : لا تحل له  . 
( وكذلك ) رواه  يحيى القطان  عن شعبة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					