14912  ( قال ونا ) مالك  أنه بلغه عن  القاسم بن محمد   وسالم بن عبد الله   وأبي بكر بن عبد الرحمن   وسليمان بن يسار  ،  وابن شهاب  أنهم كانوا يقولون ذلك : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ، قال مالك  رحمه الله: وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم . 
				
						
						
