9363 باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام 
( أخبرنا )  علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  العدل ببغداد  ، أنبأ  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا  عبد الكريم بن الهيثم  ، ثنا أبو اليمان  ، أخبرني شعيب  ، أخبرني نافع  ، أن  ابن عمر  قال : خطب الناس  عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه بعرفة  ، فحدثهم عن مناسك الحج  ، فقال فيما يقول : إذا كان بالغداة - إن شاء الله تعالى - فدفعتم من جمع ، فمن رمى الجمرة القصوى التي عند العقبة بسبع حصيات ، ثم انصرف فنحر هديا - إن كان له - ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج ، إلا طيبا أو نساء ، فلا يمس أحد طيبا ولا نساء حتى يطوف بالبيت . 
				
						
						
