9510 باب الدليل على أن النزول بالمحصب ليس بنسك يجب بتركه شيء 
( حدثنا )  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني  إملاء ، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري  بمكة  ، ثنا  الحسن بن محمد الزعفراني  ، ثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  عبد الله بن عباس  رضي الله عنه أنه قال : ليس المحصب  بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم   - . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  علي بن المديني  ، ورواه  [ ص: 161 ] مسلم  ، عن  أبي بكر بن أبي شيبة  ، وغيره ، عن سفيان . 
				
						
						
