3262     - أخبرني الشيخ  الفقيه أبو الوليد  ، ثنا  الحسن بن شقيق  ، ثنا  إسحاق بن إبراهيم  ،  وفياض بن زهير  قالا : ثنا  عبد الرزاق  ، أنبأ  معمر  ، عن   الزهري  ، عن   أبي سلمة بن عبد الرحمن  قال :  جاء   ابن عباس  رضي الله عنهما ، رجل فقال : رجل توفي وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه . فقال : " للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته . فقال له رجل : فإن   عمر بن الخطاب  قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فقال   ابن عباس     : أنتم أعلم أم الله ؟ قال  معمر     : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت   ابن طاوس  فذكرت له حديث   الزهري  فقال : أخبرني أبي أنه سمع   ابن عباس  يقول : قال الله تعالى :  إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك      . قال   ابن عباس     : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد     .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					