( 382 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ، ثم حضن .  
 3002     - ثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  ، عن   الزهري  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  ،  أن  صفية  حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "  أحابستنا هي ؟ " فقلت : إنها حاضت بعدما أفاضت   قال : " فلا إذا ، فلتنفر "     .  
				
						
						
