( 38 ) باب الدليل على [ أن ] الخمسة الأواق هي مائتا درهم .  
 2295     - حدثنا  أحمد بن عبدة  ، أخبرنا   يزيد بن هارون  ، أخبرنا   يحيى بن سعيد  ، أن  عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني  أخبره ، عن أبيه ، أنه سمع   أبا سعيد الخدري  يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "      [ ص: 1101 ] ليس فيما دون خمسة  أوسق  صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، والأواق مائتا درهم      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					