( 39 ) باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق .  
 2296     - حدثنا  بندار  ،  وأبو موسى  ،  ومحمد بن يحيى  ،   ويوسف بن موسى ،  قالوا : حدثنا  محمد بن عبد الله  ، حدثني أبي ، عن  ثمامة  ، حدثني   أنس بن مالك  أن   أبا بكر الصديق     - رضي الله عنه - حين استخلف كتب له :    " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه  فريضة  الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين   ، التي أمر الله بها رسوله " . فذكروا الحديث ، وقالوا في الحديث : " وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " . وقال  أبو موسى     : " فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					