( 382 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ، ثم حضن .
3002 - ثنا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، عن ، عن الزهري عروة ، عن عائشة ، صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قال : " فلا إذا ، فلتنفر " أحابستنا هي ؟ " فقلت : إنها حاضت بعدما أفاضت . أن