[ ص: 70 ] 6 - 10 - باب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة .
4378 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، ولا خمس أواق ، ولا خمسة أوساق " .
رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس .


