4762 وعن أم سعد قالت : دخلت على عائشة فقلت : يا أم المؤمنين ، المرأة تعطي الشيء من بيت زوجها صدقة ، فهو لها أو لزوجها ؟ قالت : " هو بينهما " حدثني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قلت : لعائشة في الصحيح : [ ص: 138 ] إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فله أجره ولها مثل ذلك " .
رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه من لم أعرفه .


