قال : ( فإن خضب رأسه بحناء فعليه دم ) ; لأنه طيب . قال عليه الصلاة والسلام { الحناء طيب }وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية ( ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه ) ; لأنها ليست بطيب . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه ، وهذا هو الصحيح ، ثم ذكر محمد في الأصل رأسه ولحيته ، واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير فدل أن كل واحد منهما مضمون ( فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : عليه [ ص: 232 ] الصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث ، وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لانعدامه . ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة . ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ، ويقتل الهوام ويلين الشعر ، ويزيل التفث والشعث فتتكامل الجناية بهذه الجملة فتوجب الدم ; وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران ، وهذا الخلاف في الزيت البحت والخل البحت . أما المطيب منه كالبنفسج والزنبق ، وما أشبههما يجب باستعماله الدم بالاتفاق ; لأنه طيب ، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب ( ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه ) ; لأنه ليس بطيب في نفسه إنما هو أصل الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه


