[ ص: 262 ]   ( ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه  إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده ) خلافا  لمالك  رحمه الله فيما إذا اصطاده لأجل المحرم . له قوله عليه الصلاة والسلام { لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له   }.  [ ص: 263  -  266 ] ولنا ما روي " { أن الصحابة رضي الله  عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا بأس به   }" واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره ثم شرط عدم الدلالة وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، قالوا فيه روايتان ، ووجه الحرمة حديث  أبي قتادة  رضي الله  عنه وقد ذكرناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					