[ ص: 267  -  268 ]   ( وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال  قيمته يتصدق بها على الفقراء ) ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم . قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول { ولا ينفر صيدها   }( ولا يجزئه الصوم ) ; لأنها غرامة وليست بكفارة ، 
 [ ص: 269 ] فأشبه ضمان الأموال ، وهذا ; لأنه يجب بتفويت وصف في المحل ، وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال ، وقال  زفر  رحمه الله : يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على المحرم والفرق قد ذكرناه وهل يجزئه الهدي ؟ ففيه روايتان . 
( ومن دخل الحرم بصيد  فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده ) خلافا  للشافعي  رحمه الله فإنه يقول : حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد . 
ولنا أنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن لما روينا ( فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما ) ; لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام ( وإن كان فائتا فعليه الجزاء ) ; لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه ( وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال ) لما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					