باب الفوات 
( ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة  حتى طلع الفجر من يوم النحر  فقد فاته الحج ) لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه ( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من فاته عرفة  بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل   } ، والعمرة  [ ص: 282 ] ليست إلا الطواف والسعي ، ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم وهاهنا عجز عن الحج ، فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه ; لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما . 
     	
		 [ ص: 281 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					