( وإن كان لها لبن  لم يحلبها ) لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه ( وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ) ولكن هذا إن كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته ; لأنه مضمون عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					