( ومن ساق هديا فعطب  فإن كان تطوعا فليس عليه غيره ) لأن القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات ( وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه ) لأن الواجب باق في ذمته ( وإن أصابه عيب كبير يقيم غيره مقامه ) لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب فلا بد من غيره ( وصنع بالمعيب ما شاء ) لأنه التحق  [ ص: 311 ] بسائر أملاكه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					