( وإذا عطبت البدنة في الطريق    ; فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها ، ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء منها ) بذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ناجية الأسلمي  رضي الله  عنه والمراد بالنعل قلادتها ، وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء وهذا ; لأن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه محله ، فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع ، وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود . 
( فإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ) لأنه لم يبق صالحا لما عينه وهو ملكه كسائر أملاكه ( ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ) لأنه دم نسك ، وفي التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به ( ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات ) لأن سببها الجناية والستر أليق بها ودم الإحصار جابر فيلحق بجنسها ، ثم ذكر الهدي ومراده البدنة ; لأنه لا يقلد الشاة عادة ولا يسن تقليده عندنا لعدم فائدة التقليد على ما تقدم ، والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 311 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					