الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها ) وقال زفر رحمه الله : القول قوله ; لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة . ونحن نقول : إنه يدعي لزوم العقد ، وتملك البضع والمرأة تدفعه ، فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار ; لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة ( وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح ) ; لأنه نور دعواه بالحجة وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وستأتيك إن شاء الله .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية