( ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق    ) ; لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا  [ ص: 360 ] بخلاف المخيرة ; لأن الزوج هو الذي ملكها ، وهو مالك للطلاق ( فإن مات أحدهما قبل البلوغ  ورثه الآخر ) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق    ; لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ; لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					