( ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ) ; لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا [ ص: 360 ] بخلاف المخيرة ; لأن الزوج هو الذي ملكها ، وهو مالك للطلاق ( فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر ) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ; لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ; لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به .


