( وإذا ضمن الولي المهر  صح ضمانه ) ; لأنه من أهل الالتزام ; وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ( ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها ) اعتبارا بسائر الكفالات ، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسم الكفالة وكذلك يصح هذا الضمان ، وإن كانت الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ; لأن الولي سفير ومعبر في النكاح ، وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ويصح  [ ص: 383 ] إبراؤه عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما اللهويملك قبضه بعد بلوغه ، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ، ألا ترى أنه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					