قال : ( ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها  فلا مهر لها عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموتها حتف أنفها ، وهذا ; لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي . وله أنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل كما إذا ارتدت الحرة ، والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر . 
				
						
						
